الشيخ علي المروجي القزويني

37

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

كما إذا رتب ( 1 ) الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس ( 2 ) الخمر ، وكترتب ( 3 ) وجوب الإطاعة على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي ( 4 ) . وبالجملة ( 5 ) فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون